السيد الخميني
379
الخلل في الصلاة ( مطبعة العروج )
مسألة في الإخلال بزيادة ركوع أو سجدتين من ركعة لو زاد ركوعاً أو سجدتين ، فهل توجب هذه الزيادة بطلان الصلاة أولا ؟ يمكن الاستدلال لطرفي القضية بأُمور : أدلّة الصحّة أمّا للثاني فبأنّ عدم الإعادة على القواعد كقاعدة البراءة العقليّة ، فإنّ الحكم بالإعادة : إمّا لأجل تقييد الصلاة بعدم زيادة الركن ؛ بناء على جواز مثل هذا التقييد ، أو لأجل جعل المزاحمة بينهما ، والشكّ في كلٍّ منهما مجرى البراءة ، حتّى في الزيادة العمديّة ، وكقاعدة « لا تعاد » فإنّ إطلاقها يقتضي الصحّة حتّى مع العمد ، كما أشرنا « 1 » إليه سابقاً ، وقلنا بالانصراف عن العمد في جانب النقيصة لا الزيادة ، وقلنا : إنّ مقتضى ذيل الحديث أنّ الزيادة لو فرض إيجابها للبطلان ، إنّما ثبتت بالسُّنّة ، والسُّنّة لا تنقض الفريضة « 2 » ، ولو سُلّم عدم الجريان في العمد
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 347 - 348 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 39 .